كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
لأن اسم الصلاة يتناول ما لا قراءة فيه؛ كصلاة الأخرس، وما لا سجود فيه، ولا ركوع؛ كصلاة الجنازة، وما لا قيام فيه؛ كصلاة القاعد. والصلاة بالإيماء على مذهب الشافعي- رضي الله عنه- ليس فيها شيء من ذلك، وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك يجعل مسمى الصلاة فيها حقيقة.
وأما المترادف، فالأظهر انه لم يوجد؛ لأنه ثبت أنه على خلاف الأصل؛ فيقدر بقدر الحاجة.
الفرع الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي والحرف الشرعي؟
الأقرب أنه لم يوجد؛ أما أولا: فبالاستقراء، وأما ثانيا: فلأن الفعل صيغة دالة على وقوع المصدر بشيء غير معين، في زمان معين.
فإن كان المصدر لغويا، استحال كون الفعل شرعيا، وإن كان شرعيا، وجب كون الفعل أيضا شرعيا، تبعا لكون المصدر شرعيا، فيكون كون الفعل شرعيا- أمر حصل بالعرض لا بالذات.
الفرع الرابع: في أن صيغ العقود إنشاءات، أم إخبارات؟
لا شك أن قوله: نذرت وبعت واشتريت، صيغ الأخبار في اللغة، وقد تستعمل في الشرع أيضا للإخبار، وإنما النزاع في أنها حيث تستعمل لاستحداث الأحكام إخبارات أم إنشاءات.
والثاني: هو الأقرب لوجوه:
الصفحة 817
4245