كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
وإن لم يكن متوقفا عليه، فهذا الحكم لابد له من سبب آخر، فبتقدير حصول ذلك السبب؛ تقع الطالقية، وإن لم يوجد هذا الخبر.
وبتقدير عدمه؛ لا توجد، وإن وجد هذا الإخبار، وذلك باطل بالإجماع!!
فإن قيل لم لا يجوز أن يكون تأثير ذلك المؤثر في حصول الطالقية يتوقف على هذه اللفظة؟
قلت: هذه اللفظة، إذا كانت شرطا المؤثر المؤثر في الطالقية، وجب تقدمها على الطالقية، لكنا بيتا أنا متى جعلناها خبرا صادقا، لزم تقدم الطالقية عليها؛ فيعود الدور.
الثالث: قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أمر بالتطليق؛ فيجب أن يكون قادرا على التطليق، ومقدوره ليس إلا قوله: (طلقت) فدل على أن ذلك مؤثر في الطالقية.
الرابع: لو أضاف الطلاق إلى الرجعية، وقع، وإن كان صادقا بدون الوقوع؛ فثبت أنه إنشاء لا إخبار، والله أعلم.
قال القرافي: قوله: (إن استعمل في غير موضوعه، كان مجازا) ممنوع لاحتمال عدم العلاقة كما إذا قال لامرأته: سبحان الله، ويريد الطلاق، فإن هذا واقع إجماعا إنما الخلاف في لزوم الطلاق به.
قوله: (المجاز لا يستدعى إلا مجرد كونه موضوعا).
تقريره: أن الواضع لو وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ويكون أول مستعمل يستعمله، يقول: رأيت أسدا، ويريد الرجل الشجاع، فهذا مجاز لم يقدمه إلا الوضع، ولم تتقدمه الحقيقة، فعلمنا أنه ليس من لوازم وقوع المجاز وقوع الحقيقة، والوضع الأول ليس مجازا ولا حقيقة لاشتراطنا فيهما
الصفحة 819
4245