كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
فهمه منه، ويكون المتكلم قد استعمله في غيره، بل صيغة العموم إذا ورد عليها التخصيص بالعقل أو غيره؛ لا تكون مستعملة في العموم، واللفظ العام إنما يفيد العموم، فالإفادة في شيء، والاستعمال في غيره.
قوله: (الملازمة ممنوعة؛ لأن هذه الإفادة وإن لم تكن عربية، لكن العرب كانوا يعنون بها عين هذه المعاني، فكانت عربية).
قلنا: قد تقدم أن اللفظ لا يكون عربيا لكون المستعمل عربيا، ولا عجميا، ولا عنى به هو ولا غيره معنى يريده، بل لكون الواضع الأول عجميا أو عربيا، فلا يصح قوله: فكانت في الجملة عربية كذلك.
قوله: (القرآن يقال بالاشتراك على مجموعه، وعلى كل جزء منه).
قلنا: هذا يقتضى أنه متواطئ، وأدلته بعد ذلك تقتضى التواطؤ، وأن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين أجزائه، وهو مطلق الجمع، وإذا كان موضوعا للقدر المشترك لا يكون اللفظ مشتركا؛ لأن المتواطئ مسماه واحد، والمشترك مسماه متعدد، فهما ضدان، والجمع بينهما محال.
قوله: (القرآن مأخوذ من القراءة وهى الجمع).
قلنا: النقول في كتب اللغة في الجمع قول العرب: قريت الماء، في الحوض إذا جمعته، فهو من ذوات الياء، ولم يقولوا: قرأت الماء بالهمزة.
والقاعدة: أن الهمزة تخفف كحروف العلة، لا أن حروف العلة تصير همزة؛ لأن القاعدة الانتقال من الثقل للخفة لا من الخفة للثقل، فأخذ القرآن من قريت الماء في الحوض مشكل.
قوله: (إذا ثبت أن بعض القرآن يسمى قرآنا لا يلزم من تسمية القرآن عربيا أن يكون كله عربيا.
الصفحة 832
4245