كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)

كلفظ (العين)، و (القرء)، ونحوهما لا يطلقان على تلك المسميات باعتبار مشترك بينها، ومتى كان يطلق باعتبار مشترك لم يكن اللفظ مشتركا من ذلك الوجه، كلفظ الحيوان يطلق على أنواعه باعتبار كونها جسما حساسا، فلا جرم لم يكن مشترك بل متواطئا، فلفظ الصلاة كلفظ العين على ما بينه.

(سؤال)
قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة، وعلى هذا يكون متواطئا.
قوله: (والأظهر أن المترادفة لم توجد)
يشكل عليه بما قدم أول الكتاب من أن الفرض مرادف للواجب، وقد وجدا معا في أصل الشريعة مطلقين على شيء واحد، ففي الحديث الصحيح خرجه مسلم، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حكاية عن الله تعالى: (ما تقرب إلى عبد بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه).
فالمراد: هاهنا جميع الواجبات إجماعا؛ ولأنه قابلها بالنوافل، وقد سماها قربا، فثبت الترادف.

(الفرع الثالث)
قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين). يريد بغير المعين الفاعل، وبالزمان المعين أحد الأزمنة الثلاث، فتعين الزمان بالنوع لكونه يعين أحد الثلاثة، إما الماضي، أو الحال، أو المستقبل،

الصفحة 843