كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)

والفاعل لم يتعين بشيء من ذلك، فجعله غير معين، وكلاهما غير معين بالشخص، بل التعين في أحدهما بالنوع، والآخر مسلوب التعين مطلقا.

(سؤال)
قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا).
قلنا: لا نسلم لأن المصدر، والفعل صيغتان لكل واحدة منهما مسمى يخصها، لا يلزم من حصول النقل في إحديهما النقل في الأخرى، ولا التجوز بإحديهما التجوز بالأخرى؛ لأنك تعلم بالضرورة أنه إذا نطق الإنسان بالمصدر قد سكت عن لفظ الفعل، وبالعكس، نعم مسمى المصدر هو جزء مسمى الفعل، لا أن المصدر نفسه جزء الفعل، بل هما صيغتان مختلفتان في البناء، ويكفى أن إحداهما اسم والأخرى فعل، وحينئذ جاز أن ينقل الشرع الفعل دون المصدر فيكون المصدر لغويا، والفعل شرعيا، وكذلك قد ينقل صاحب الشرع المصدر دون الفعل، فيكون المصدر شرعيا، والفعل لغويا فلا ملازمة بين الطرفين، وبحثه هاهنا كبحثه في أن المصدر لا يكون بالذات إلا في (أسماء الأجناس)، وهو باطل على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

(الفرع الرابع)
الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات، واحتجوا لكونها إخبارات: بأن الإخبارات هو أصلها إجماعا غير أن الشرع ربط الأحكام بها، وذلك لا يقتضى إخبارا إن كانت أخبارا أن تكون كاذبة، فهل نجعلها إنشاء، فلا يدخلها الصدق ولا الكذب؟ أو نقول: الشرع يقدر تقدم مخبراتها عليها بالزمن الفرد لضرورة تصديقه، قالوا: هذا أولى لوجوه.
أحدها: لأن التقدير متفق عليه إجماعا، والنقل مختلف فيه

الصفحة 844