كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)

يتقاضى إضمار الأهل، فإن إسناد السؤال إلى القرية لا يفيد مقصود القائل لهذا اللفظ، ويكون الإسناد في التركيب.
وقسم لا يكون اللفظ بدونه مجازا في التركيب، وتتقاضاه الأحكام الشرعية، نحو قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [سورة البقرة: 184]، فيضمر فأفطرتم، وكقوله تعالى: {إذا فمتم إلى الصلاة فاغتسلوا} [المائدة: 6]، يضمر محدثين.
وقسم تتقاضاه العادة دون الشرع كقوله تعالى: {أن اضرب بعضاك البحر فانفلق} [الشعراء: 63]، تقتضى العادة أنه ما انفلق بمجرد هذا القول، بل لابد من سبب آخر، فيضمر فضرب فانفلق.
وكذلك قوله تعالى: {وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان} [النمل: 35]، تقديره: (فأرسلت).
وقسم يدل عليه دليل غير شرع ولا عادة، كقوله تعالى: {فقبضت قبضة من اثر الرسول} [طه: 96]، دل الدليل المسمى على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول، فيضمر ذلك، وليس فيه إضمار يوجب المجاز إلا القسم الأول، وهو مجاز في التركيب لا في الإفراد، فعلمنا حينئذ أن المجاز لا يترتب على الإضمار كله مع المجاز قطعا لا ينفى مجازا، وإنما السؤال على مفهوم كلامه، وهو مفهوم الشرط قوى في نوع المفهومات، وهو أقوى من مفهوم الصفة.

(سؤال)
قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له) - يقتضى أنه إذا كان الإضمار لا يكون المراد باللفظ ما وضع له، فيكون مجازا على حده للمجاز، فيلزم أن يكون المجاز المركب لغويا، وهو لم يثبته حيث قال:

الصفحة 970