كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)

أحدها هذا، وهو الذي يوجب مجازا في التركيب، والثلاثة الباقية ليست كذلك كما تقدم بيانه.
مثالها: يقول المستدل: المرفقان لا يجب غسلهما، لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [النساء: 43]، والحد لا يدخل في المحدود، يقول السائل: يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد هاهنا مجازا أريد به البعض، لأنه يجب ثبوت المغيا قبل الغاية، ويتكرر إلى الغاية، وجملة اليد لم تثبت قبل المرفق، بل هاهنا إضمار تقديره: اتركوا من أباطكم إلى المرافق، فيبقى المرفق في المغسول، فيقول المستدل: المجاز أولى من الإضمار لما تقرر في علم الأصول.

(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)
مثالها: يقول الشافعي: العمرة فرض لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [الحج: 196]، والمر للوجوب.
يقول المالكي: يخصص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز.
قال: (والتخصيص أولى من المجاز، لما تقرر في علم الأصول).

(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)
يقول المالكي: إذا أسلم المرتد لا يقضي الصلاة لقوله عليه السلام (الإسلام يجب ما قبله).

الصفحة 986