١٢٥٦٦ - عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، قال:
«سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عن صيام يومين، وعن صلاتين، وعن نكاحين: سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن صيام يوم الفطر، ويوم النحر» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٦٦) قال: حدثنا ابن نُمير، ويزيد بن هارون. وفي ٤/ ٢٤٦:٢ (١٧٠٢٧) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. و «أحمد» ٣/ ٦٧ (١١٦٦٠) قال: حدثنا يزيد (ح) ومحمد بن عبيد. و «ابن ماجة» (١٩٣٠) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٤٠٣) قال: أخبرنا هَنَّاد بن
⦗١٠١⦘
السَّري الكوفي، عن عبدة، هو ابن سليمان، ومحمد، يعني ابن عبيد. و «أَبو يَعلى» (١١٤٣) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم، قال: حدثنا يونس. وفي (١٢٦٨) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
خمستهم (عبد الله بن نُمير، ويزيد، ومحمد بن عبيد، وعبدة، ويونس بن بكير) عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتبة، عن سليمان بن يسار، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٨٦٦).
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٧٠٢٧).
(¬٤) المسند الجامع (٤٢٤٥)، وتحفة الأشراف (٤٠٧٠)، وأطراف المسند (٨٢٤٩)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٢٤).
والحديث؛ أخرجه المَرْوَزي في «السُّنَّة» ١/ ٧٩ (٢٧٦ و ٢٧٧).