كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

ثلاثتهم (عَمرو، ومحمد، وحَرملة) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عَمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج حدثاه، عن أَبي بكر بن المُنكدِر، عن عَمرو بن سليم، عن عبد الرَّحمَن بن أبي سعيد الخُدْري، عن أبيه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه».
إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرَّحمَن، وقال في الطيب: «ولو من طيب المرأة» (¬١).
- في رواية ابن حبان لم يذكر: «إلا أن بكيرا» إلى آخره، ولكنه قال: اللفظ لسعيد بن أبي هلال.
• وأخرجه البخاري ٢/ ٣ (٨٨٠) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة. و «ابن خزيمة» (١٧٤٤) قال: حدثنا أَبو يحيى، محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، أَبو عَمرو البصري، قال: حدثنا سعيد بن سلمة، عن محمد بن المُنكدِر. وفي (١٧٤٥) قال: حدثنا أَبو يحيى، قال: أخبرنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما (شعبة بن الحجاج، ومحمد بن المُنكدِر) عن أَبي بكر بن المُنكدِر، قال: حدثني عَمرو بن سليم الأَنصاري، قال: أشهد على أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

⦗١٥٤⦘
«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد».
قال عَمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٣/ ٩٢.
(¬٢) اللفظ للبخاري.

الصفحة 153