- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
- وقال الدارقُطني: يرويه محمد بن إسحاق واختُلِف عنه؛
فرواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ورواه إبراهيم بن سعد، وأَبو خالد الأحمر، ويحيى بن سعيد الأُمَوي، رووه عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أَبي أُمامة بن سهل، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخُدْري.
وخالفهم محمد بن سلمة، رواه عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أَبي أُمامة بن سهل وحده، عن أبي سعيد، وأبي هريرة.
ورواه عمران بن عُيينة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أَبي أُمامة، مرسلا، لم يذكر: أبا هريرة، ولا أبا سعيد الخُدْري، ولا أبا سلمة.
وهذا الاختلاف عندي من محمد بن إسحاق. «العلل» (١٧٩٣).
١٢٦١١ - عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد، عن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ، ولم يجهل، حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة، لا يوافقها رجل مؤمن، يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن» (¬١).
- وفي رواية: «من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله، ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن، وفي الجمعة ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله، عز وجل، فيها خيرا، إلا أعطاه» (¬٢).
⦗١٥٨⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٦٧) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٣/ ٣٩ (١١٣٦٧) قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا شَيبان، عن فراس. و «عَبد بن حُميد» (٩٠٢) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. و «ابن خزيمة» (١٨١٧) قال: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، قال: حدثنا معاوية، يعني ابن هشام، قال: حدثنا شَيبان، عن فراس.
كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وفراس بن يحيى) عن عطية بن سعد العوفي، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(¬٣) المسند الجامع (٤٢٧٤)، وأطراف المسند (٨٣٨٨)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٧١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (١٤٦٧)، والمطالب العالية (٦٨٩).
والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٦٣٢)، والطبراني في «الأوسط» (٥٤٥٧).