١٢٦٣١ - عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان» (¬١).
- وفي رواية: «إذا شك أحدكم في الصلاة، فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليقم فليصل ركعة، (قال يزيد: حتى يكون الشك في الزيادة، ثم ليسجد سجدتي السهو، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا فهما يرغمان الشيطان» (¬٢).
- وفي رواية: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، فليبن على اليقين، حتى إذا استيقن أن قد أتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه إن كانت صلاته وترا صارت شفعا، وإن كانت شفعا، كان ذلك ترغيما للشيطان» (¬٣).
- وفي رواية: «إذا شك أحدكم في صلاته، فليلغ الشك، ويبن على اليقين، فإذا استيقن التمام ركع ركعة، وسجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت
⦗١٨٤⦘
الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة تمام صلاته، والسجدتان يرغمان الشيطان» (¬٤).
- وفي رواية: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، واحدة أم اثنتين، أم ثلاثا أم أربعا، فليتمم ما شك فيه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها، والسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان أتم صلاته، فالركعة والسجدتان له نافلة» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (١٢٠٩).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١١٨١٦).
(¬٣) اللفظ لأحمد (١١٧١٢).
(¬٤) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٥) اللفظ لابن خزيمة (١٠٢٤).