كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

• أخرجه مالك (¬١) (٢٥٢). وعبد الرزاق (٣٤٦٦) عن مالك. و «أَبو داود» (١٠٢٦) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك. وفي (١٠٢٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن القاري.
كلاهما (مالك، ويعقوب) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليصلي ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان» (¬٢).
- وفي رواية: «إذا شك أحدكم في صلاته، فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا، فليقم فليتم ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلم» ثم ذكر معنى مالك (¬٣)» مرسل».
- ليس فيه: «عن أبي سعيد» (¬٤).
- قال أَبو داود: كذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخُدْري.
---------------
(¬١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٤٧٥)، وسويد بن سعيد (١٥١).
(¬٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٣) اللفظ لأبي داود (١٠٢٧).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٣٣١ و ٣٣٨، والبغوي (٧٥٤).
(¬٤) المسند الجامع (٤٢٩٩)، وتحفة الأشراف (٤١٦٣)، وأطراف المسند (٨٣٣٩).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٢٤١)، وأَبو عَوانة (١٩٠٤: ١٩٠٧)، والدارقُطني (١٣٩٧: ١٤٠٠ و ١٤٠٥)، والبيهقي ٢/ ٣٣١ و ٣٣٨ و ٣٥١.

الصفحة 186