أخرجه الحُميدي (٧٥٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عَجلان. و «ابن أبي شيبة» (٣٥٥٢٢) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عَجلان. و «أحمد» ٣/ ٧ (١١٠٤٩) قال: حدثنا سفيان، عن ابن عَجلان. و «مسلم» ٣/ ١٠٠ (٢٣٨٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وتقاربا في اللفظ، قال: حدثنا ليث، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري. و «ابن ماجة» (٣٩٩٥) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن سعيد المَقبُري. و «أَبو يَعلى» (١٢٦٤) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثني سعيد. و «ابن حِبَّان» (٣٢٢٦) قال: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وَردان، بالفسطاط، قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن سعيد المَقبُري. وفي (٤٥١٣) قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، ببست، يقول: سمعت الحسين بن الحسن المَرْوَزي يقول: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن ابن عَجلان. وفي (٥١٧٤) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عَجلان.
كلاهما (محمد بن عَجلان، وسعيد المَقبُري) عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرح العامري، فذكره (¬١).
- في رواية الحميدي: قال سفيان: كثيرا ما كان الأعمش يستعيدني هذا الحديث كلما جئته.
- وفي رواية أحمد: قال سفيان: وكان الأعمش يسألني عن هذا الحديث.
- وعند ابن حبان (٤٥١٣): قال الحسين بن الحسن: زعم سفيان، أن الأعمش سأله عن هذا الحديث، منذ أربعين سنة.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٤٣٥١)، وتحفة الأشراف (٤٢٧٣)، وأطراف المسند (٨٤٠٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم ٧/ ٣١١.
١٢٦٧٣ - عن يحيى بن عمارة المازني، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٢٣٠⦘
«ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة» (¬١).
- وفي رواية: عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول، وأشار النبي صَلى الله عَليه وسَلم بكفه بخمس أصابعه: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة».
قال ابن جُريج: يعني ذود خمس من الإبل.
وزاد عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في هذا الحديث: «وليس في العرايا صدقة» عن محمد بن يحيى بن حبان (¬٢).
- وفي رواية: «ليس فيما دون خمس من الذود صدقة، ولا في خمسة أوساق، أو عدة خمس أوَاقٍ، صدقة» (¬٣).
- وفي رواية: «لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى تبلغ خمسة أَوسُق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذَوْدٍ» (¬٤).
- وفي رواية: «ليس في الفضة شيء، حتى يبلغ خمس أوَاقٍ، وليس في التمر شيء، حتى يبلغ خمسة أَوسُق، وليس في الإبل شيء، حتى يبلغ خمسة من الذود» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (١٤٤٧).
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (٧٢٥٢).
(¬٣) اللفظ لأحمد (١١٧٦٩).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٥/ ٤٠ (٢٢٧٥).
(¬٥) اللفظ لابن حبان (٣٢٨١).