كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، عن حديث رواه محمد بن عبيد بن حساب، عن حماد بن زيد، عن عُبيد الله، وأيوب، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. قال أبي: هذا خطأ ليس فيه «أيوب»، قال: حدثنا عارم، عن حماد، عن عُبيد الله بن عمر، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. قال أبي: فلو قال: «يحيى بن سعيد» كان يحتمل، لأن هذا الحديث عند يحيى بن سعيد. «علل الحديث» (٦٢٤).
١٢٦٧٤ - عن عبد الله بن عبد الرَّحمَن بن أبي صعصعة، عن أبي سعيد الخُدْري، رضي الله عنه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«ليس فيما أقل من خمسة أَوسُق صدقة، ولا في أقلَّ من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقلَّ من خمس أوَاقٍ من الورق صدقة» (¬١).
- وفي رواية: «ليس فيما دون خمسة أَوسُق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة» (¬٢).
أخرجه مالك (¬٣) (٦٥٣). وعبد الرزاق (٧٢٥٨). وأحمد (١١٥٩٦) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. و «البخاري» ٢/ ١١٩ (١٤٥٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي ٢/ ١٢٦ (١٤٨٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. و «النَّسَائي» ٥/ ٣٦، وفي «الكبرى» (٢٢٦٦) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن القاسم. و «ابن خزيمة» (٢٣٠٣) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن وهب.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (١٤٨٤).
(¬٢) اللفظ للبخاري (١٤٥٩).
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٦٣٥)، وابن القاسم (٩٢)، وسويد بن سعيد (٢٠٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٢٥٨).

الصفحة 236