كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

• حديث عَمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخُدْري، قالا: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أَوسُق».
سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنه برقم (٢٦٤٢).
• وحديث عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، قال:
«جاء أعرابي إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فسأله عن الهجرة؟ فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم» الحديثَ.
يأتي إِن شاء الله تعالى برقم (١٢٩٨١).
١٢٦٨٠ - عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تحل الصدقة لغني، إلا ثلاثة: في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل كان له جار فتصدق عليه، فأهدى له» (¬١).
- وفي رواية: «لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك، أو يدعوك» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تحل الصدقة لغني، إلا أن يكون له جار فقير، فيدعوه فيأكل معه، أو ابن السبيل، أو في سبيل الله» (¬٣).
- وفي رواية: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: العامل عليها، أو غارم، أو مشتريها، أو عامل في سبيل الله، أو جار فقير يتصدق عليه، ويهدي له» (¬٤).

⦗٢٤٣⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٨٤) قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٣/ ٣١ (١١٢٨٨) و ٣/ ٩٧ (١١٩٥١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١١٩٥١).
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى (١٣٣٣).
(¬٤) اللفظ لابن خزيمة.

الصفحة 242