كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

- وأخرجه مالك (¬١) (٧١٨). وابن أبي شَيبة (١٠٧٨٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «أَبو داود» (١٦٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك.
كلاهما (مالك، وسفيان الثوري) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو رجل عمل عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل الله، أو رجل كان له جار، فتصدق عليه، فأهدى له» (¬٣).
«مُرسَل» (¬٤).
---------------
(¬١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٧٠٠).
(¬٢) اللفظ لمالك، عند أبي داود.
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) المسند الجامع (٤٣٤٧)، وتحفة الأشراف (٤١٧٧)، وأطراف المسند (٨٣٤٥).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٣٦٥)، والدارقُطني (١٩٩٧ و ١٩٩٨)، والبيهقي ٧/ ١٥ و ٢٢.
وأخرجه مرسلا: الطبري ١١/ ٥٢٨، والبيهقي ٧/ ١٥، والبغوي (١٦٠٤).

الصفحة 244