كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، وأَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو رجل عامل عليها، أو غارم، أو غاز في سبيل الله تعالى، أو رجل له جار فيتصدق عليه فيهدي له.
فقالا: هذا خطأ رواه الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وهو أشبه.
وقال أبي: فإن قال قائل: الثبت من هو، أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه.
قلت لأَبي زُرعَة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء ما كان يكني عنه.
وقد رواه ابن عُيينة، عن زيد، عن عطاء، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مرسل.
قال أبي: والثوري أحفظ. «علل الحديث» (٦٤٢).
- وقال أَبو الحسن الدارقُطني: حدث به عبد الرزاق، عن مَعمَر، والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.
قاله ابن عسكر عنه.
وقال غيره: عن عبد الرزاق، عن مَعمَر وحده، وهو أصح.
وروى هذا الحديث عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولم يسم رجلا، وهو الصحيح. «العلل» (٢٢٧٩).
- وقال ابن عبد البَر: هكذا رواه مالك مرسلا، وتابعه على إرساله ابن عُيينة، وإسماعيل بن أُمية.
ورواه الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: حدثني الثبت، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكره.
ورواه معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «التمهيد» ٥/ ٩٥.

الصفحة 245