كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

١٢٧٠٦ - عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال:

⦗٢٨٠⦘
«رخص النبي صَلى الله عَليه وسَلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في القبلة للصائم» (¬٢).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص في الحجامة للصائم» (¬٣).
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٣٢٢٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، قال: أخبرنا المُعتَمِر، قال: سمعت حميدا. وفي (٣٢٢٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد. و «ابن خزيمة» (١٩٦٧) قال: حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا المُعتَمِر، عن حميد. وفي (١٩٦٨ و ٢٠٠٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، وبشر بن معاذ، قال: حدثنا المُعتَمِر بن سليمان، قال: سمعت حميدا.
كلاهما (حميد الطويل، وخالد الحَذَّاء) عن أبي المتوكل الناجي، فذكره.
- قال ابن خزيمة (١٩٦٧): وهذه اللفظة: «والحجامة للصائم» إنما هو من قول أبي سعيد الخُدْري، لا عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أدرج في الخبر، لعل المُعتَمِر حدث بهذا حفظا، فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي صَلى الله عَليه وسَلم أو قال: قال أَبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: «قال أَبو سعيد» فأدرج هذا القول في الخبر.
- قال ابن خزيمة (١٩٦٨): لم يزيدا على هذا، قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب، فأنكر أن يكون في الخبر ذكر الحجامة.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي.
(¬٢) اللفظ لابن خزيمة (١٩٦٨).
(¬٣) اللفظ للنسائي (٣٢٢٨).

الصفحة 279