- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حماد بن أَبي سليمان، أَبو إِسماعيل الكوفي، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٦٢٢٢).
- وقال علي بن المديني: إبراهيم النَّخَعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٩).
- وقال أَبو داود: سمعت أحمد، يعني ابن حنبل، يقول: حماد بن سلمة عنده عنه تخليط، يعني عن حماد بن أبي سليمان. «سؤالاته» (٣٣٨).
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره.
قلت: ورواه الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، موقوفا.
قال أَبو زُرعَة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. «علل الحديث» (١١١٨).
قلنا: وقد وافق شعبة الثوري، فاكتمل العقد.
١٢٧٥٦ - عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخُدْري، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» (¬١).
⦗٣٥٥⦘
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن شراء المغانم حتى تقسم» (¬٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦١١) و ٦/ ١٣١ (٢٠٨٨١) و ٦/ ٥٣٣ (٢٢٣٤٣) و ١٢/ ٤٣٦ (٣٤٠٠٤) مفرقا قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. و «أحمد» ٣/ ٤٢ (١١٣٩٧) قال: حدثنا أَبو سعيد. و «ابن ماجة» (٢١٩٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. و «التِّرمِذي» (١٥٦٣) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. و «أَبو يَعلى» (١٠٩٣) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للترمذي.