كلاهما (حاتم، وأَبو سعيد مولى بني هاشم) عن جهضم بن عبد الله اليمامي (¬١)، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، فذكره (¬٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ.
• أَخرجه عبد الرزاق (٦٩٠٠ و ١٤٣٧٥ و ١٤٩٢٣) قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم (¬٣) بن عبد الله، عن محمد بن زيد (¬٤)، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخُدْري (¬٥)، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص».
- ليس فيه: «محمد بن إبراهيم».
---------------
(¬١) في نسخة المحمودية، وطبعات الجيل والرسالة والصديق: «اليماني»، وهو على الصواب في نسختي التيمورية، والأزهرية، وطبعة المكنز، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٥/ ١٥٦.
(¬٢) المسند الجامع (٤٤٠٦)، وتحفة الأشراف (٤٠٧٣)، وأطراف المسند (٨٢٥٣).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٨٣٩)، والبيهقي ٥/ ٣٣٨.
(¬٣) قوله: «جهضم» تصحف في (١٤٣٧٥) إلى: «حفصة»، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٥/ ١٥٦.
(¬٤) قوله: «زيد» تصحف في (١٤٩٢٣) إلى: «يزيد»، وهو محمد بن زيد العبدي، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٢٣٢.
(¬٥) قوله: «عن أبي سعيد الخُدْري» سقط من المطبوع (٦٩٠٠).