- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ...
قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم، شيخ مجهول.
قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي، فقلت: روى بقية، عن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن يزيد، عن شهر، عن أبي سعيد، قال: نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
فسمعت أبي يقول: إنما هو: إسماعيل بن عياش، عن رجل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، شيخ مجهول، عن محمد بن زيد، عن شهر، عن أبي سعيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «علل الحديث» (١١٠٨ و ١١٠٩).
١٢٧٥٧ - عن عبد الرَّحمَن بن أَبي نُعْم، عن أبي سعيد الخُدْري، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن عسب الفحل».
أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣١١، وفي «الكبرى» (٦٢٢٥) قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا محمد، هو الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن أَبي نُعْم، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٨٩) قال: حدثنا وكيع. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٦٧٦) قال: حدثني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا محمد، وهو ابن يوسف (ح) وحدثنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك. و «أَبو يَعلى» (١٠٢٤) قال: حدثنا الحسن بن عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك.
ثلاثتهم (وكيع، ومحمد بن يوسف الفريابي، وابن المبارك) عن
⦗٣٥٧⦘
سفيان، عن هشام أبي كليب، عن عبد الرَّحمَن بن أَبي نُعْم، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: نهي عن عسب الفحل (¬١).
- وفي رواية: «نهي عن عسب الفرس، وقفيز الطحان» (¬٢).
موقوف (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٣) المسند الجامع (٤٤٠٧)، وتحفة الأشراف (٤١٣٥)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٥٠).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٣٣٩.