- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عطية بن سعد بن جُنادة العَوفي الجَدَلي الكوفي، شيعيٌّ خبيث، ليس بثقة، ومُدلِّس، كان يروي عن محمد بن السائب الكلبي، المُتهم بالكذب، ويُكَنِّيه بأَبي سعيد، موهمًا أَنه يريد أَبا سعيد الخُدْري، وإِنما أَراد به الكلبي. انظر فوائد الحديث رقم (١٣١٥٩).
- وقال التِّرمِذي: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، أَبو بدر، قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من أسلم في شيء، فلا يصرفنه إلى غيره.
قال أَبو عيسى: وهذا حديث شجاع بن الوليد، لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٤٦).
- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه أَبو بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
قال أبي: إنما هو سعد الطائي، عن عطية، عن ابن عباس، قوله. «علل الحديث» (١١٥٨).
١٢٧٦٤ - عن نافع، عن أبي سعيد الخُدْري، رضي الله عنه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
⦗٣٦٣⦘
«لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» (¬١).
- وفي رواية: «عن نافع، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إن أبا سعيد أفتاني، أن الذهب بالذهب، والورق بالورق، لا زيادة بينهما، قال نافع: فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل، وأنا معهما، حتى دخلنا على أبي سعيد، فقال ابن عمر: زعم هذا أنك حدثته بحديث عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في الصرف؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول، بأذني هاتين، وأبصرت بعيني هاتين، أنه قال: الذهب بالذهب، والورق بالورق، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فمن زاد واستزاد، فقد أربى» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري.
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٤٥٦٤).