- وفي رواية: «عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخُدْري يأثر هذا عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ـ في رواية قتيبة: فذهب عبد الله، ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله، وأنا معه، والليثي ـ حتى دخل على أبي سعيد الخُدْري، فقال: إن هذا أخبرني، أنك تخبر؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل»؟.
فأشار أَبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي، رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد» (¬١).
⦗٣٦٥⦘
- وفي رواية: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل» (¬٢).
أخرجه مالك (¬٣) (١٨٤٥). وعبد الرزاق (١٤٥٦٣) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. وفي (١٤٥٦٤) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٩٣١) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد.
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٤٠٦٠).
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٩٣١).
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥٣٨)، وسويد بن سعيد (٢٣٣)، وورد في «مسند الموطأ» (٧١٩) من طريق القَعنَبي.