- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو بكر البرديجي: مجاهد يروي عن أبي سعيد الخُدْري، وليس بصحيح. «جامع التحصيل» ١/ ٢٧٣.
- وخُصيف بن عبد الرحمن أَبو عَون الجَزَري, ضعيف الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٢٣٧٤).
١٢٧٧١ - عن أبي الجوزاء، قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد؟ فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد، أكثر من ذلك وأقل، قال: ثم حججت مرة أخرى، والشيخ حي، فأتيته فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن، قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني، فقال: إن ذلك كان عن رأيي، وهذا أَبو سعيد الخُدْري يحدث، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي الجوزاء، قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف، قال: فأفتيت به زمانا، قال: ثم لقيته، فرجع عنه، قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنما هو رأي رأيته، حدثني أَبو سعيد الخُدْري، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عنه» (¬٢).
- وفي رواية: «عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت؟ قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أَبو سعيد يحدث، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن الصرف».
أخرجه أحمد (١١٤٦٧) قال: حدثنا وكيع. وفي ٣/ ٥١ (١١٤٩٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «ابن ماجة» (٢٢٥٨) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد.
ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، ويزيد، وحماد) عن سليمان بن علي الربعي، قال: حدثنا أَبو الجوزاء غير مرة، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١١٤٩٩).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١١٤٦٧).
(¬٣) المسند الجامع (٤٤١٨)، وتحفة الأشراف (٤١٠٢)، وأطراف المسند (٨٢٧٤).
والحديث؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٦، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٤٩٠).