١٢٧٨٧ - عن عبد الله بن عُصْم أبي علوان، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقفر، فرأيتم الوطب، أو الراوية، أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين».
قال أَبو النضر: ولم يكن معكم طعام، فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا.
أخرجه أحمد (١١٤٣٩) قال: حدثنا حجاج، وأَبو النضر، قالا: حدثنا شَريك، عن عبد الله بن عُصْم أبي علوان، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٤٥٢٩)، وأطراف المسند (٨٢٨٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٦٢.
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ٣٦٠.
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا شريك، عن عبد الله بن عُصْم، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، رفعه قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإنه خاتم أهلها عليها.
سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن عبد الله بن عُصْم؟ فقال: هو مقارب الحديث، وشريك يقول: هو ابن عصم، وإسرائيل يقول: عبد الله بن عِصمة. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٤٢).
- وقال الآجري: سألتُ أَبا داود، عن عبد الله بن عُصْم، أو عصمة؟ فقال: إسرائيل قال: عصمة، وقال شريك: ابن عصم، وسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك. «سؤالات الآجري» (١٣).