و «أَبو داود» (٤٥٣٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٢، وفي «الكبرى» (٦٩٤٩) قال: أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث. وفي ٨/ ٣٢، وفي «الكبرى» (٦٩٥٠) قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: أنبأنا أبي، قال: سمعت يحيى يحدث. و «ابن حِبَّان» (٦٤٣٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث.
كلاهما (عَمرو، ويحيى بن أيوب) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبيدة بن مسافع، فذكره (¬١).
- في رواية أحمد، وأبي داود، وابن حبان: «بكير بن الأشج».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٤٤٤٢)، وتحفة الأشراف (٤١٤٧)، وأطراف المسند (٨٣٢٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٤٣ و ٤٨.
كتاب الأَقضية
• حديث عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟».
سلف برقم ().
١٢٧٩٩ - عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٤٠٢⦘
«حريم البئر مد رشائها».
أخرجه ابن ماجة (٢٤٨٧) قال: حدثنا سهل بن أبي الصغدي، قال: حدثنا منصور بن صقير، قال: حدثنا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٤٤٢٧)، وتحفة الأشراف (٤٣٨٦).