كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

١٢٥٣٣ - عن قَزَعَة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، رضي الله عنه، يحدث بأربع، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأعجبنني وآنقنني، قال:
«لا تسافر المرأة يومين، إلا معها زوجها، أو ذو مَحْرَم.
ولا صوم في يومين: الفطر، والأضحى.
ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» (¬١).

⦗٦٦⦘
- وفي رواية: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجد محمد صَلى الله عَليه وسَلم وبيت المقدس.
قال: ونهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن صلاة في ساعتين: بعد الغداة، (وقال عبد الوَهَّاب: بعد الفجر)، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس.
ونهى عن صوم يومين: الفطر، والنحر.
ونهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام، أو ثلاث ليال، إلا مع ذي مَحْرَم» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (١١٩٧).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١١٤٢٩).

الصفحة 65