كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 28)

ولا تصلح الصلاة في ساعتين من النهار: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس.
ولا يصلح الصوم في يومين من السنة: يوم الفطر من رمضان، ويوم الأضحى من ذي الحجة.
ولا تسافر المرأة سفرا، في الإسلام، إلا مع بعل، أو ذي مَحْرَم» (¬١).
أخرجه أحمد (١١٦٣١) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا عبد الحميد. وفي ٣/ ٧٣ (١١٧٢٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد الحميد بن بَهرام. وفي ٣/ ٩٣ (١١٩٠٥) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا ليث. و «أَبو يَعلى» (١٣٢٦) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جرير، عن ليث.
كلاهما (عبد الحميد بن بَهرام، وليث بن أبي سُلَيم) عن شهر بن حوشب، فذكره (¬٢).
• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٩٠) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن ليث، عن شهر، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الأقصى. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٢) المسند الجامع (٤٢١٦)، وأطراف المسند (٨٢٥٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣.
١٢٥٣٥ - عن أبي الوداك، جبر بن نوف عن أبي سعيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين: لا تصوموا يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها محرم. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس».
أخرجه أحمد (١١٥٢٥) قال: حدثنا يحيى، عن مجالد، قال: حدثني أَبو الوداك، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٤٢١٨)، وأطراف المسند (٨٦٤٩)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٣٣٥).

الصفحة 71