كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

وحديث أنس بن مَالِكٍ أَنَّهُ رَأى عَلَى أُمِّ كلثوم بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.
الشرح:
قال الجياني: كذا إسناد الحديث الأول عند رواة الفربري وغيرهم من رواة البخاري إلا ابن السكن، فإن في روايته: شعبة، عن عبد الملك، عن النزال، عن عليّ، والأول (¬1) هو المحفوظ.
وقد ذكره البخاري أيضًا في غير موضع كما قلناه، وكذلك مسلم وغيرهما (¬2). وكذلك (هو) (¬3) عند ابن السكن في غير هذا الموضع.
وروينا في "مسند يعقوب بن شيبة" أنه قال: هو حديث ثابت حسن الإسناد، رواه نافع وسالم وابن سيرين وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذِه الحلة قد سلف أنها كانت لعطارد.
وفي "مشكل الطحاوي": كانت مع لبيد بن ربيعة (¬4).
فصل:
والعلماء متفقون أن الحرير مباح للنساء إلا ما روي عن الحسن كما
¬__________
(¬1) يعني ما ذكره البخاري هنا.
(¬2) "تقييد المهمل" 2/ 729.
ومواضعه المتعددة في "الصحيح" منها ما سلف برقم (2614) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه، وبرقم (5366) كتاب: النفقات، باب: كسوة المرأة بالمعروف، ورواه مسلم برقم (2071) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ورواه غيرهما أبو داود (4043)، والنسائي 8/ 197، وأحمد 1/ 90، والطبراني 24/ 437.
(¬3) من (ص 1).
(¬4) "مشكل الآثار" 12/ 318 (4832).

الصفحة 10