كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

سلف، قال يونس بن عبيد: كان الحسن يكره قليل الحرير وكثيره (¬1) للرجال والنساء حتى الأعلام في الثياب وأحاديث الباب خلاف قوله، ولو كان الحرير لا يجوز للنساء ماجهل ذلك عليٌ ولا شق الحلة بين نسائه ولا جاز لأم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لباسه.
وروى معمر، عن الزهري، عن أنس قال: رأيت على زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردة سيراء من حرير (¬2).
وسيراء بكسر السين وفتح الراء برد فيه خطوط صفر.
وقال الأصمعي: السيراء ثياب فيها خطوط من حرير ويقال من قز، وإنما يقال سيراء لتسير الخطوط فيها.
وقال الزهري: السير المضلع بالقزى (¬3)، وعن الخليل مثله (¬4).
وهذا مذهب من لم يجز للرجال لباس الثوب إذا خالطه حرير أو كان منه فيه سدى أو لحمة، والآثار تدل على أن الحلة من حرير محض، وروى حماد بن زيد (عن أيوب) (¬5) عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال عمر: يا رسول الله إني مررت بعطارد وهو يعرض حلة حرير للبيع فلو اشتريتها للجمعة والوفد، وذكر الحديث (¬6).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 153.
(¬2) رواه النسائي 8/ 197، وابن ماجه (3598)، والحاكم 4/ 45 - 46، والطبراني 22/ 437، قال الألباني: شاذ، والمحفوظ: أم كلثوم مكان زينب. "ضعيف سنن ابن ماجه" (789)
(¬3) "سنن أبي داود" (4058).
(¬4) "العين" 7/ 291.
(¬5) من (ص2).
(¬6) "شرح معاني الآثار" 4/ 244 وفيه: (بعطارد، أو بلبيد).

الصفحة 11