وقيل: لا يأخذ منها شيئًا إلا في حج أو عمرة (¬1).
فصل:
قوله: (فما فضل)، هو بفتح الضاد وكسرها، اختلف في مستقبل من كسر، فقيل: بالفتح على الأصل، وقيل: هو بالضم شاذ مثل حضر يحضُر ليس في اللغة غيرهما، وقيل: هو فيهما فعل يفعل بفتح عين ماضيه.
فصل:
بسط الطبري الكلام على الإحفاء فقال: اختلف السلف في صفة إحفاء الشارب؛ فقال بعضهم: هو الأخذ من الإطار، وروى مالك عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا غضب فتل شاربه (¬2)، وهذا أسلفنا عنه.
وقال أبو عاصم: سمعت عبد الله بن أبي عثمان يقول: رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه من أعلاه وأسفله.
وكان عروة وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة وسالم والقاسم لا يحلق أحد منهم شاربه.
وهذا قول مالك والليث.
وقال مالك: حلق الشارب مثلة ويؤدب فاعله (¬3)، كما أسلفناه عنه.
وكان يكره أن يأخذ من أعلاه.
وقال آخرون: الإحفاء حلقُه كله.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 226، وانظر: "الموطأ" ص257، "التمهيد" 24/ 146.
(¬2) رواه الطبري 1/ 66 (54)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 1/ 100 (78).
(¬3) تقدم نهايةَ الباب السابق.