كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

وقال الزهري، عن سالم، عن أبيه: حلة من إستبرق (¬1)، وهو غليظ الحرير، وعلى هذا تدل الآثار أنها كانت من حرير محض.
وفي هذا الحديث، وحديث معاوية: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثياب الحرير (¬2). النهي عن لبسه مطلقًا للرجال والنساء، وروي عن ابن الزبير (¬3)، ويؤيده حديث عقبة بن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان منع أهله الحلية والحرير، أخرجه ابن حبان (¬4) ويقول: "إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا" (¬5) ومن حمل النهي على عمومه هو في القياس صحيح، كما في الأواني، لكن النص (ورد) (¬6) بالتفرقة -كما أسلفناه- وعند ذلك تقف الآراء.
وحديث أنس في الباب، قال الطحاوي: إن كان ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه ما يعارض حديث عقبة، وإن كان بعده كان دليلًا على نسخه، وهذا عجيب منه، فأم كلثوم توفيت سنة (تسع) (¬7) قطعًا،
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1077)، والنسائي في "الكبرى" 5/ 463.
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. "صحيح أبي داود" (988).
(¬2) رواه النسائي 8/ 161، أحمد 4/ 92، والطبراني 19/ 349. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 119: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6886).
(¬3) سلف برقم (5833، 5834) باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، ورواه مسلم (2069) عن ابن الزبير عن عمر، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال ..
(¬4) ورد بهامش الأصل ما نصه: حديث عقبة في النسائي الكبير، عن أبي غسان، عنه، وسنده جيد قلت: هو في النسائي 5/ 434 (9436).
(¬5) "صحيح ابن حبان" 12/ 297 - 298.
(¬6) من (ص2).
(¬7) في (ص2): سبع، وهو تحريف، إذ وفاتها - رضي الله عنها - قولا واحداً سنة تسع، كما في "الاستيعاب" 4/ 507، "الإصابة" 4/ 489.

الصفحة 12