والذوائب إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كان في رأسه شعر غرة، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو (الفرع) (¬1) المنهي عنه، كما ستعلمه.
وفي أبي داود من حديث ابن عمر أنه - عليه السلام - نهى عن القزع (¬2)، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة، والذؤابة، مهموزة. قال ابن التين: أن يترك الشعر في بعض الرأس ويحلق أكثره.
قال: وقيل: أن يترك الشعر في وسط الرأس ويحلق سائره، وكذلك الطرة والصدع، وأصل جمع ذؤابة: ذأائب؛ لأن الألف التي في ذؤابة كألف رسالة، حقها أن تبدل من همزة في الجمع، لكن استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين، فأبدلوا من الأولى واوا (قاله الجوهري) (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) كذا بالأصل ولعل الصواب: (القزع).
(¬2) "سنن أبي داود" (4193).
(¬3) من (ص2).
(¬4) "الصحاح" 1/ 126 مادة: (ذأب).