من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة (¬1).
وروى ابن جريج عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها، وقال: "الحلق مُثْلة" (¬2).
وقال مجاهد: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحالقة.
(ونص أصحابنا على أن المرأة إذا خلقت لها لحية يستحب إزالتها) (¬3).
فإن قلت: فما وجه قول من أطلق النمص والوشم وأحله؟ وقد علمت ما روى شعبة عن أبي إسحاق، عن امرأته أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فسألتها -وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال- فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت (¬4).
كذا قال ابن المثنى: تحف، وهو غلط، كما قاله الطبري؛ لأن الحف بالشيء هو الإطافة به، وإنما هو تحفي بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا. وما حدثك تميم بن (المنتصر) (¬5) ثنا يزيد، عن إسماعيل عن قيس قال: دخلت أنا وأبي على أبي بكر فرأيت يد أسماء موشومة (¬6).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (320) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(¬2) رواه البزار في "مسنده" 2/ 92 (447) من طريق وهب بن عمير عن عثمان، دون ذكر قوله: "الحلق مثلة".
(¬3) من (ص2).
(¬4) رواه ابن الجعد في "مسنده" (451)، وضعفه الألباني في "غاية المرام" (96).
(¬5) في (ص2): المتيم.
(¬6) رواه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 283، وصححه الحافظ في "الفتح" 10/ 376.