وأما قول مجاهد: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحالقة. ليس من هذا الباب في شيء، وإنما لعن الحالقة لشعرها عند المصيبة اتباعًا لسنن الجاهلية، وبهذا جاء الحديث كما سلف في الجنائز من حديث أنه - عليه السلام - برئ من الحالقة. الحديث، وترجم له باب ما ينهى عنه من الحلق عند المصيبة (¬1)، فبان بهذا معنى النهي عن الحلق أنه عند المصيبة كفعل الجاهلية وأما إن احتاجت المرأة إلى حلق رأسها فذلك غير حرام عليها كالرجل سواء (¬2).
¬__________
(¬1) سلف برقم (1296).
(¬2) "شرح ابن بطال" 9/ 170 - 171.