كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

33 - باب التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ
5846 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. [مسلم: 2101 - فتح 10/ 304]
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه -: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
هذا النهي خاص بالجسد كما ادعاه ابن بطال (¬1)، وكذا ابن التين.
وقد روى أبو داود من حديث عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن (عمار بن ياسر) (¬2) قال: قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت عليه فلم يرحب بي فقال: "اذهب فاغسل عنك هذا"، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت عليه فلم يرد عليّ ولم يرحب بي وقال: "اذهب فاغسل عنك هذا" فذهبت فغسلته ثم جئت (فسلمت) (¬3) فرد عليّ ورحب بي وقال: "إن الملائكة لا تحضر جنازة (لكافر بخير) (¬4) ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب" (¬5).
وقد رواه عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء، عن يحيى بن يعمر، عن رجل، عن عمار فهو حديث معلول
فإن قلت: فنهيه - عليه السلام - عن التزعفر للرجال محمله التحريم، قيل: لا، بدليل حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة، وروي: وضر صفرة.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 9/ 118.
(¬2) في (ص2): (عمارة).
(¬3) من (ص2).
(¬4) في (ص2): (الكافر بخز).
(¬5) "سنن أبي داود" (4176)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (1960).

الصفحة 21