كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: وبه ردع من زعفران، فقال له: "مهيم .. " الحديث، ولم يقل له - صلى الله عليه وسلم -: إن الملائكة لا تحضر جنازتك بخير، ولا إن هذِه الصفرة التي التصقت بجسمك حرام بقاؤها عليه، ولا أمره بغسلها، فدل أن نهيه عنه لمن [لم] (¬1) يكن عروسًا إنما هو محمول على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: "البذاذة من الإيمان" (¬2) (¬3).
قلت: وأعلى من هذا أن عبد الرحمن لم يقصد ذلك، وإنما وقع على وجه المخالطة، والنهي محمول على من قصده.
¬__________
(¬1) ليست في الأصول والسياق يقتضيها.
(¬2) رواه أبو داود (4161)، والطبراني 1/ 271 - 272 (788 - 791)، والحاكم 1/ 51، والبيهقي في "الشعب" 5/ 227 (4670)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 4/ 58 (2002)، 6/ 167 (3396)، والقضاعي في "مسند الشهاب" 1/ 125 (157). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 1/ 330: أراد به طرح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر لتصح معاني الإيثار ولا تتضاد.
(¬3) "شرح ابن بطال" 9/ 118 - 119.

الصفحة 22