103 - باب الاِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرى
5969 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. [انظر: 475 - مسلم: 2100 - فتح 10/ 399]
ذكر فيه حديث عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ فِي المَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرى.
وهذا الحديث سلف في الصلاة، ويأتي في السلام والاستئذان (¬1)، وفعله - عليه السلام - هذا على وجه الراحة، وكذا فعله الصديق والفاروق وعثمان - رضي الله عنه - وهو مذهب مالك، وكره ذلك بعض فقهاء الأمصار ذكروا أنه - عليه السلام - نهى عنه، وذكر مالك الحديث في "موطئه" ردًّا على من كره ذلك، وأردفه بأن الصديق والفاروق كانا يفعلان ذلك (¬2)، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عنه منسوخ بفعله، واستدل على نسخه بفعل الخليفتين بعده، وهذا لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك من المنسوخ.
آخر اللباس بحمد الله ومنِّه
¬__________
(¬1) سلف برقم (475) باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، ويأتي برقم (6287) في الاستئذان، باب الاستلقاء.
(¬2) "الموطأ" ص 124.