وفي هذا الباب زيادة: "منع وهات، ووأد البنات" وفي حديث ابن عباس أن النميمة وترك التحرز من البول من الكبائر (¬1). وروى السرقة من الكبائر وشرب الخمر، عمران بن حصين (¬2) في غير "صحيح البخاري".
وفي البخاري: "ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة وهو مؤمن" (¬3). وفي غير البخاري من حديث ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر (¬4).
¬__________
(¬1) سلف برقم (216) كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله.
(¬2) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (30).
(¬3) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة.
(¬4) روي عنه موقوفًا ومرفوعًا، فرواه الطبري في "تفسيره" 3/ 631 (8789)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 3/ 888 (4939)، والطبراني في "الأوسط" 9/ 5 (8947)، والدارقطني 4/ 151 والبيهقي 6/ 271. كلهم من طريق عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عنه مرفوعًا ورواه غير واحد عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله ولم يرفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم - منهم سفيان الثوري: كما في "تفسيره" ومن طريقه -أي سفيان- عبد الرزاق في "مصنفه" 9/ 88 (16456) وسعيد بن منصور في "سننه" 1/ 109 (344) كلاهما عنه، عن داود به.
وابن إدريس: رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 6/ 229 (30924) عن داود به. وابن علية ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وعبد الوهاب وعبيدة بن حميد وابن أبي عدي وعبد الأعلى، رواه من طرق عنهم الطبري في "تفسيره" 3/ 630 - 631 (8784 - 8789) عن داود به.
وعلي بن مسهر: رواه من طريقه النسائي في "الكبرى" 6/ 320 (11092) عن علي بن حجر عنه، عن داود به.
وعائذ بن حبيب: رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 3/ 888 (4940) عن الأشج، عنه، عن داود به.
وهشيم: رواه البيهقي 6/ 271 من طريقه عن داود به، وقال: هذا هو الصحيح =