كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

البيوت) (¬1) والأقبية (¬2): لا أعلم شيئًا من ذلك حرامًا، وغير ذلك من اللباس أحبّ إليّ (¬3).
وقال غير الطبري: أجاز لبس المعصفر البراء وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيين والشافعي (¬4).
حجة من رخص فيه فيما امتهن وكره ما لبس: روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس فيه.
حجة من كره ما اشتدت حمرته، وإباحة ما خف منها: روِي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد (¬5).
حجة من كره (لبس) (¬6) جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث، وروى أيوب عن إبراهيم الخزاعي حدثتنا: عجوز لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذِه البراقات للنساء (¬7).
ورأى ابن محيريز على ابن أبي علية رداءً موردًا فقال: دع ذا عنا.
وروى يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليّ ثياب معصفرة فقال: "ألقها فإنها ثياب الكفار" (¬8).
¬__________
(¬1) في (ص2): (في الثوب).
(¬2) في "الموطأ": الأفنية.
(¬3) "الموطأ" ص 569.
(¬4) "شرح ابن بطال" 9/ 121.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 5/ 159.
(¬6) من (ص).
(¬7) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 159.
(¬8) رواه مسلم (2077) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، بلفظ: "ثوبين معصفرين" ورواه أحمد 2/ 164، والطبراني في "الأوسط" 1/ 105.

الصفحة 26