كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

والورس نبات أصفر، يصبغ به.
وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ".
وقد سلف في الحج أيضًا (¬1)، ولا شك أن النعال من لباسه - عليه السلام - وخيار السلف، قال مالك: والانتعال من عمل العرب، وفي أبي داود من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقال: "أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل" (¬2).
وقال ابن وهب: النعال السبتية: التي لا شعر فيها، وقال الخليل (¬3) والأصمعي: السبت فذكرا ما قدمته أول الباب، قال أبو عبيد: إنما ذكرت السبتية، لأن أكثر الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم (¬4)، وذهب قوم أنه لا يجوز في المقابر خاصة، لحديث بشير بن الخصاصية، قال: بينا أنا أمشي في المقابر وعليّ نعلان إذا رجل ينادي من خلفي: "يا صاحب السبتيتين" فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا كنت في مثل هذا الموضع فاخلع نعليك" فخلعتهما (¬5)، فأخذ أحمد بظاهره، ووثق رجاله، وقال باقي الجماعة: لا بأس بذلك احتجاجًا بلبسه - عليه السلام - لها، وفيه الأسوة
¬__________
(¬1) سلف برقم (1740) باب: الخطبة أيام منى.
(¬2) "سنن أبي داود" (4133)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1215).
(¬3) "العين" 7/ 239.
(¬4) "غريب الحديث" 1/ 288.
(¬5) رواه أبو داود (3230)، والنسائي 4/ 96، وابن ماجه (1568)، وأحمد 5/ 83، وابن حبان في "صحيحه" 7/ 441، والطبراني 2/ 43، والحاكم 1/ 373، والبيهقي 4/ 80، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 510، وصححه الألباني في "إروائه" (760).

الصفحة 33