كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

39 - باب يَنْزِعُ نَعْلَ اليُسْرَى
5855 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». [انظر: 5855 مسلم: 2097 - فتح 10/ 311]
ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكمْ فَلْيَبْدَأْ باليمنى، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ".
وهذا معناه أيضًا تفضيل اليمين على الشمال كالحديث الأول، فإن المنتعلة أفضل، وتوقي (النزع) (¬1) لتأخذ حظها، وقيل: لأن الميامن قوة في الأفعال وأشد في البطش، فلهذا بدئ بها في الوضوء والانتعال.
وأما الاستنجاء، ومس الذكر، فيكره لفضلها ودناءة ذلك.
وقال ابن وضاح: كلامه - عليه السلام - إلى قوله: "فليبدأ بالشمال" يعني و (الباقي) (¬2) من الراوي. ولا يظهر لي ذلك.
¬__________
(¬1) من (ص2).
(¬2) في (ص2): الثاني.

الصفحة 39