كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

الآية أجمع آية في القرآن لخير أو شر. (ويمكن) (¬1) أن يتخرج تأويل البخاري على هذا القول.
وقوله: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النحل: 90] يعني: عن كل فعل أو قول قبيح. وقال ابن عباس: هو الزنا والبغي. قيل: هو الكبر والظلم. وقيل: التعدي ومجاوزة الحد (¬2).
وقال ابن عيينة: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ على أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 23] المراد بها: أن البغي تُعجَّل عقوبته لصاحبه في الدنيا، يقال: للبغي مصرعة.
(فصل:
احتج بهذِه الآية من نفى دليل القرآن؛ لأنه تعالى فرق بين العدل والإحسان، والعدل واجب والإحسان مندوب نظيره {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ} [النور: 33] وذكر المالكية فيه حديث: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (¬3). قالوا ومهر البغي ليس كثمن الكلب) (¬4).
فصل:
قوله: ("مَطْبُوبٌ") كنوا بالطب عن السحر تفاؤلًا بالبرء، كما كنوا بالسليم عن اللديغ. والجف بالجيم وعاء الطلع.
¬__________
(¬1) في الأصل: ويكره.
(¬2) انظر: "تفسير الطبري" 7/ 634 - 635.
(¬3) سلف برقم (2237) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (ص2).

الصفحة 406