كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

لكن قال البيهقي: قوله: فسلم، لا أدري هل حفظت أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان (بدونها (¬1). وانفرد بها محمد بن عباد عن سفيان) (¬2).
فصل:
هذِه الصلاة كانت العشاء، ولأبي داود والنسائي (¬3) أنها كانت المغرب، لكن قال البيهقي: روايات العشاء أصح (¬4).
فصل:
احتج أبو حنيفة بقوله: "من حلف بملة غير الإسلام" قال: إن من قال هو يهودي إن فعل كذا، ففعل، أن عليه كفارة يمين؛ ولا حجة فيه لأنه لم يذكرها، وعنه رواية: أن ذَلِكَ ردة.
فصل:
قوله: ("ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق") يحتمل أن يريد أنه لما أراد إخراج المال الباطل وأخذه بذلك أمر أن يخرج المال في وجه البر؛ ليكون ذَلِكَ كفارة لما أراد.
¬__________
(¬1) "معرفة السنن والآثار" 4/ 198.
(¬2) من (ص2).
(¬3) أبو داود (791)، "سنن النسائي" 2/ 168.
(¬4) "سنن البيهقي الكبرى" 3/ 117.

الصفحة 479