كقوله - عليه السلام -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (¬1).
(فلو) (¬2) لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم شربها، محظور بيعها.
قال ابن بطال: وهذا التأويل أولى، وهو الشائع في لسان العرب، ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره (¬3).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3489) وأحمد 4/ 253 من حديث المغيرة بن شعبة، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4566).
(¬2) من (ص2).
(¬3) "شرح ابن بطال" 9/ 299.