كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

قلت: بلى؛ لأنه لا يسمى خاتمًا إلا إذا كان فيه فص، وإلا فهو فتخة.
وروي حديث الباب من طرق أخرى:
أحدها: من حديث ابن مسعود أنه - عليه السلام - نهانا عن خاتم الذهب (¬1).
ثانيها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب (¬2).
وثالثها: من حديث عائشة - رضي الله عنها -: أهدى النجاشي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلية فيها خاتم من ذهب، فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنه لمعرض عنه، ثم دعا ابنة ابنته أمامة فقال: "تحلي بهذا يابنية" رواها ابن أبي شيبة (¬3).
رابعها: من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يد رجل خاتمًا من ذهب، فضرب يده بقضيب كان معه حتى رمى به (¬4). أخرجه ابن منجويه، وفي كتاب "الورع" لأحمد: اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا قال: "شغلني هذا عنكم منذ اليوم، أنظر إليه نظرة وإليكم نظرة" ثم رمى به (¬5).
ومن حديث جعفر بن محمد، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتختم بخاتم من ذهب، فطفق الناس ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى
¬__________
(¬1) رواه أحمد 1/ 439، وابن أبي شيبة 5/ 194، وابن حبان 12/ 496، والطبراني 10/ 210، وصححه الشيخ أحمد شاكر في "تخريجه للمسند".
(¬2) رواه ابن ماجه (3643)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 194.
(¬4) رواه الطبراني في "الأوسط" 8/ 83 (8034).
(¬5) "الورع" ص 80.

الصفحة 58