كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

على خنصره، ثم رجع إلى البيت فرمى به. ولابن منجويه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن. جده، قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب وخاتم الحديد. ولابن شاهين من حديث ميمون بن (سنباذ) (¬1) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا: "من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ومن لبس الحرير منهم فكذلك" (¬2).
ولابن منجويه من حديث عمرو، عن طاوس قال: كان في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتم من ذهب، فنظر إليه نظرة (وإليهم نظرة) (¬3)، ثم ألقاه فلم يلبسه.
ومن حديث حفص الليثي، عن عمران بن حصين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب (¬4).
ولابن شاهين من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه (حلقة) (¬5) من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، وصوابه أستاذ، فإنه يروي عن عبد الله بن عمرو كما في "التاريخ الكبير" 7/ 339 (1456)، و"الجرح والتعديل" 8/ 233، و"الثقات" 5/ 418، ولعله التبس بميمون بن سنباذ، يقال أن له صحبة.
وله ترجمة في "التاريخ الكبير" 7/ 337، "الثقات" 3/ 382.
(¬2) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص 444 (585).
(¬3) من (ص2).
(¬4) رواه الترمذي (1738)، والنسائي 8/ 170، وأحمد 4/ 443، وابن حبان 12/ 227 (5406)، والطبراني 18/ 201، والنسائي في "الكبرى" 5/ 447. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6869).
(¬5) في (ص2): بسوار.

الصفحة 59