كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

وذكر ستة أو سبعة عليهم خواتيم الذهب (¬1).
فصل:
أما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك لتنتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدًا، وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، فلأن الخاتم محرم اللبس، والحرام يئول بصاحبه إلى النار، فهو كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10] وقوله: "إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (¬3)، وربما نسب بعض الجهال هذا الرجل إلى التفريط وليس كذلك -كما نبه عليه ابن الجوزي- لأنه لا يخفى أن المحرم لبسه لا يحرم الانتفاع به، غير أنه يتعلق الإبعاد (بعين) (¬4) الشيء، فخاف الرجل أن يكون هذا من ذاك الجنس مثل قوله في الناقة: "دعوها فإنها ملعونة" (¬5). وكما ورد في العجين من بئر ثمود.
فصل:
في حديث الخاتم تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة؛ لأنه ربما كان مراده بغير ما نص عليه، وكذلك إزالة النجاسة بالماء.
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 195.
(¬2) مسلم (2090) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام.
(¬3) سلف برقم (5634) كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة. ورواه مسلم (2065) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء.
(¬4) في الأصل: بنفس.
(¬5) مسلم (2595) كتاب: البر والصلة، باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها.

الصفحة 62