كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

فصل:
لم يزد ابن بطال في "شرحه" على أن قال: التختم بالذهب منسوخ لا يحل استعماله؛ لنهي الشارع عنه، والذهب محرم على الرجال حلال للنساء ومن ترخص في التختم بالذهب من السلف لم يبلغه النهي والنسخ (¬1)، وهو كلام جامع.
فصل:
قال الطحاوي: اختلف الناس في تحلي الذهب للنساء، فروي عن عائشة أنه - عليه السلام - رأى عليها مسكتين من ذهب، فقال: "ألا أخبرك بأحسن من هذا لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين" (¬2).
وروى السرقسطي في "دلائله" عن موسى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي، عن خصيف، عن مجاهد، عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه السلام - نهى عن لبس الحرير والذهب، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، شيء (خفيف) (¬3) -من الذهب يربط به المسك فقال: "لا اجعليه فضة وصفريه بشيء من الزعفران" (¬4).
وروي عن ربعي بن خراش، عن (امرأته) (¬5)، عن أختٍ لحذيفة بن
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 9/ 129.
(¬2) "شرح مشكل الآثار" 12/ 295.
(¬3) في (ص2): شيء دقيق، يعني: خفيفًا.
(¬4) رواه أحمد 6/ 228، وأبو يعلى 8/ 223 (4789)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 71. قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 259: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه: خصيف، وفيه ضعف ووثقه جماعة.
(¬5) في الأصل: روى، والمثبت كما في مصادر التخريج.

الصفحة 63