كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

122 - باب (النَّهْىِ عَنِ) (¬1) الخَذْفِ
6220 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ». [انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 599]
ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - بالغين المعجمة ثم فاء- المُزَنِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنكي العَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ".
(هذا الحديث سلف في الصيد، والذبائح) (¬2) (¬3).
والخذف -بالخاء والذال المعجمتين-: الرمي بالحصى. (وعبارة ابن بطَّال) (¬4): بالسبابة والإبهام، قال: وأكثر ذَلِكَ في الرمي بالحجر، ومثه حصى الخذف في الحج. وإنما نهى عنه؛ للأذى كما ذكر، وهو مثل قوله للذي مر في المسجد بالنبل: "أمسك بنصالها" (¬5) وهذا من الآداب (¬6). "ولا ينكي" (¬7) غير مهموز ويفقأ مهموز.
¬__________
(¬1) ليست في الأصل والمثبت من "اليونينية" 8/ 49.
(¬2) سلف برقم (5479).
(¬3) من (ص2).
(¬4) من (ص2).
(¬5) سلف برقم (451) من حديث جابر.
(¬6) "شرح ابن بطال" 9/ 364 - 365.
(¬7) ورد بهامش الأصل: حاشية: الأشهر أنه غير مهموز بل معتل.

الصفحة 652